ابن أبي دواد وقد جمع له كل ذود وساق إليه من كل قطر عيسا ولا نكث عهدة ما قدم له المأمون في وصية أخيه من المواثق ولا روعه سوط المعتصم وقد صب عليه عذابه ولا سيف الواثق .
فليقف على أثره وليقف بمسنده على مذهبه كله أو أكثره وليقض بمفرداته وما اختاره أصحابه الأخيار وليقلدهم إذا لم تختلف عليه الأخبار وليحترز لدينه في بيع ما دثر من الأوقاف وصرف ثمنه في مثله والاستبدال بما فيه المصلحة لأهله والفسخ على من غاب مدة يسوغ في مثلها الفسخ وترك زوجة لم يترك لها نفقة وخلاها وهي مع بقائها في زوجيته كالمعلقة وإطلاق سراحها لتتزوج بعد ثبوت الفسخ بشروطه التي يبقى حكمها به حكم المطلقة وفيما يمنع مضارة الجار وما يتفرع على قوله لا ضرر ولا ضرار وأمر وقف الإنسان على نفسه وإن رآه سوى أهل مذهبه وطلعت به أهلة علماء لولاهم لما جلا الزمان جنح غيهبه وكذلك الجوائح التي يخفف بها عن الضعفاء وإن كان لا يرى بها الإلزام ولا تجري لديه إلا مجرى المصالحة بدليل الالتزام وكذل المعاملة التي لولا الرخصة عندهم فيها لما أكل أكثر الناس إلا الحرام المحض ولا أخذ قسم الغلال والمعامل هو الذي يزرع البذور ويحرث الأرض وغير ذلك مما هو من مفرداته التي هي للرفق جامعة