قضاة الشافعية بحلب المحروسة على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته على ما شرح فيه .
وإن كتب للحنفي بها كتب كذلك وأبدل لفظ الشافعية بالحنفية وكذا في المالكية والحنابلة .
وإن كتب لأحذ قضاة القضاة بغيرها كطرابلس وحماة وصفد والكرك أبدل لفظ حلب بلفظ تلك المدينة والباقي على حكمه .
وإن كتب لأحد من قضاة العسكر بالممالك المذكورة كتب توقيع شريف بأن يستقر المجلس السامي القضائي فلان الشافعي مثلا أو نحو ذلك أيد الله تعالى أحكامه في قضاء العسكر المنصور بالمكان الفلاني على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته .
وإن كتب بإفتاء دار العدل بشيء من هذه الممالك أبدل لفظ قضاء العسكر بلفظ إفتاء دار العدل والباقي على حكمه .
وإن كتب لأحد من وكلاء بيت المال بها كتب توقيع شريف أن يستقر المجلس السامي القضائي الفلاني فلان أدام الله تعالى رفعته في وكالة بيت المال المعمور بالمكان الفلاني على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته .
وإن كتب لأحد من المحتسبين بهذه الممالك كتب توقيع شريف بأن يستقر المجلس السامي القضائي الفلاني فلان أدام الله تعالى رفعته في نظر الحسبة الشريفة بالمكان الفلاني على عادة من تقدمه وقاعدته .
وإن كتب لأحد من نظار الجيش بها كتب توقيع شريف بأن يستقر المجلس السامي القضائي الفلاني فلان أدام الله تعالى رفعته في نظر الجيوش المنصورة بالمملكة الفلانية على عادة من تقدمه في ذلك وقاعدته .
وإن كتب لأحد من كتاب الدست بالديار المصرية كتب توقيع شريف بأن يستقر المجلس السامي القضائي الفلاني فلان أدام الله تعالى رفعته