قال : أيجوزُ أن ينتقل الرجل عن عمارة أبيهقال : ما جُوّزَ لخاملٍ ولا نبيه .
قال : ما تقولُ في التهوُّدقال : هو مفْتاح التزهّد .
قال : ما تقولُ في صَبْر البَليّةقال : أعْظم به من خَطيّة .
قال : أيحلُّ ضَرْب السَّفيرقال : نعم .
والحَمْلُ على المُسْتَشير .
قال : أيجوزُ أن يبيعَ الرجلُ صَيْفيّةقال : لا ولكنْ ليَبعْ صفيّة .
قال : فإن اشترى عَبْداً فَبَان بأُمّه جراحقال : ما في رَدّه من جُناح .
قال : أتثبتُ الشُّفْعة للشريك في الصَّحْراءقال : لا ولا للشريك في الصفراء .
قال : أيحلّ أن يُحْمَى ماء البئر والخَلاَقال : إن كان في الفَلاَ فَلاَ .
قال : أيُعَزّرُ الرجلُ أباهقال : يفعله البَرُّ ولا يأباه .
قال ما تقولُ فيمن أفْقر أخاهقال : حبَّذا ما توخَّاه .
قال : فإن أعْرَى ولدَهقال : يا حُسْنَ ما اعتمدَه