قال : حقّتان يا صاح .
قال : فإن مَلَك عَشْر خَناجرقال : يُخْرج شاتين ولا يُشَاجر .
قال : فإنْ سَمح للساعي بحَميمَتهقال : يا بُشرى له يوم قيامته .
قال : أيَسْتَحقّ حَمَلةُ الأوزار من الزَّكاة جُزَّاًقال : نعم إذا كانوا غُزّى .
قال : فهل يجوزُ للحاجّ أن يَعتَمرْقال : لاولا أن يَخْتمر .
قال : فهل له ان يقتل الشُّجاعقال : نعم كما يَقتُل السّباع .
قال فإن قتل زَمَّارةً في الحرّمقال عليه بَدَنة من النَّعم .
قال : فإن رَمى ساق حُرّ فجدّلهقال : يُخْرج شاةً بَدَله .
قال : فإنْ قتل أمّ عَوْف بعد الإحرامقال : يتصدَّق بقُبضَةٍ من الطعام .
قال أيجبُ على الحاجّ استصحابُ القاربقال : نعم ليسُوقَهم إلى المشَارب .
قال : ما تقول في الحرام بعد السَّبْتقال : قد حلَّ في ذلك الوقت .
قال : ما تقولُ في بَيْع الكُمَيْتقال : حرامٌ كبيع المَيْت .
قال : أيجوزُ بيع الخلّ بلحم الجَملقال : لاولا بلحم الحمل .
قال : أيجوزُ بيع الهدّيةقال : لا ولا بيع السبّية .
قال : ما تقول في بيع العَقيقةقال : مكروه على الحقيقة