قال : أيحلّ التطوّف في الربيعقال : يكره ذلك للحدث الشنيع .
قال : أيجبُ الغَسْل على مَن أَمْنىقال : لاولو ثَنّى .
قال : فهل يجب على الرجل غسل فَرْوَتهقال : أجل وغسل إبْرَته قال : أيجب عليه غَسْل صحيفتهقال : نعم ( كغسل شفته ) .
قال : فإن أخلَّ بغَسْل فَأْسهقال : هو كما لو ألغى غَسْل رأسه .
( قال : أيجوزُ الغُسْلُ في الجراب قال : هو كالغسل في الجباب قال فما تقول فيمن تيمم ثم رأى روضا قال بَطَل تَيَمُّمه فليتوضأ .
قال : أيجوزُ أن يسجدَ الرّجل في العَذرةقال : نعم .
ولْيُجانب القّذرة .
قال : فهل له السجود على الخلافقال : لاَولا على أحد الأطرَافَ .
قالَ : فإن سَجَد على شماله قال لا بأس بفعاله قال أيصلي على رأس الكلب قال نعم كسائرَ الهَضْب .
قال : فهل يجوز السجودُ على الكُراعقال : نعم دون الذّراع .
قال : أيجوزُ للدارس حملُ المصاحفقال : لاولا حملُها في الملاحف ) .
قال : ما تقولُ فيمن صَلى وعَانَتُه بارزَة . قال : فصلاته جائزة .
قال : فإن صلّى وعليه صومٌ . قال : يُعيد ولو صلّى مائة يوم .
قال : فإن حَمل جرْواً وصلَّىقال : هو كما حَمل باقلَّى .
قال : أتصحّ صلاةُ حامل القَرْوةقال : لاولو صلَّى فوق المَرْوَة .
قال : فإن قَطَر