@ 272 @ العدة ولا يكون الطهر تالياً لحيض وقع في الطلاق لقول النبي مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض فتطهر فتلك العدة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء وقال الشعبي يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه .
وتعلق الشافعي بظاهر قوله ( ! < فطلقوهن لعدتهن > ! ) وهذا عام في كل طلاق كان واحدةً أو انثتين وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد وهذه غفلة عن الحديث الصحيح فإنه قال فيه مره فليراجعها وهذا يدفع الثلاث .
وفي الحديث أنه قال أرأيت لو طلقها ثلاثاً قال له حرمت عليك وبانت منك بمعصية .
وقال أبو حنيفة ظاهر الآية يدلّ على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء وهو مذهب الشافعي ولولا قوله بعد ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية وكذلك قال أكثر العلماء وهو نمط بديع لهم .
وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ولكن الحديث فسرها كما قلنا وبيانه التام في شرح الحديث وكتب المسائل .
وأما قول الشعبي إنه يجوز طلاق في طهر جامع فيه فيردُّه حديث ابن عمر بنصه ومعناه أما نصُّه فقد قدمناه وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع لأنه يسقط الاعتداد به وبالحيض التالي له $ المسألة السابعة قوله تعالى ( ! < وأحصوا العدة > ! ) $ .
معناه احفظوها تقديره احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروءٍ في قوله ( ! < والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء > ! ) البقرة 228 حلّت للأزواج .
وهذا يدلُّ على أن العدة هي بالأطهار وليست بالحيض ويؤكدُه ويفسره قراءة