@ 212 @ ذلك مشتقاّ من الركوب ويشترك غيرها معها فيها ولكن للعرف احتكام في اختصاص بعض المشركات بالاسم المشترك $ المسألة الثالثة قوله تعالى ( ! < ولكن الله يسلط رسله على من يشاء > ! ) $ .
المعنى أن هذه الأموال وإن كانت فيئاً فإنّ الله تعالى خصها لرسوله لأن رجوعها كان برعب أُلقي في قلوبهم دون عمل من الناس فإنهم لم يتكلفوا سفراً ولا تجشَّموا رحلة ولا صاروا عن حالة إلى غيرها ولا أنفقوا مالا فأعلم الله أن ذلك موجب لاختصاص رسوله بذلك الفيء وأفاد البيان بأنّ ذلك العمل اليسير من الناس في محاضرتهم لغو لا يقع الاعتداد به في استحقاق سهم فكان النبي مخصوصاُ بها .
روى ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري أن علياً والعباس لما طلبا عمر بما كان في يد النبي من المال وذلك بحضرة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد قال لهم عمر أحدِّثكم عن هذا الأمر أن الله قد خصَّ رسوله من هذا الفيء بسهم لم يعطه أحداً غيره وقرأ ( ! < وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير > ! ) فكانت هذه خالصة لرسوله وإن الله اختارها والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم وذكر باقي الحديث فكان رسول الله يبثها وإن كان الله خصّه بها .
وقد روي أنه أعطاها المهاجرين خاصة ومن الأنصار لأبي دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة لحاجة كانت بهم وفي آثار كثيرة بيناها في شرح الصحيحن $ المسألة الرابعة تمام الكلام $ .
فلا حق لكم فيه ولا حجة لكم عليه وحذفت اختصاراً لدلالة الكلام عليه