@ 16 @ ولكن لا تدخل الزوجة فيه بإجماع وإن كانت أصل التأهل لأن ثبوتها ليس بيقين وقد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق .
وقد قال مالك آل محمد كل تقيّ وليس من هذا الباب وإنما أراد أن الإيمان أخص من القرابة وقد اشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة .
وقد قال أبو إسحاق التونسي يدخل في الأهل من كان من جهة الأبوين فوفّى الاشتقاق حقّه وغفل عن العرف ومطلق الاستعمال .
وهذه المعاني إنما تبنى على الحقيقة أو العرف المستعمل عند الإطلاق فهذان لفظان $ اللفظ الثامن القرابة $ .
وفيها أربعة أقوال .
الأول قال مالك في كتاب محمد وابن عبدوس إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات .
الثاني يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه قاله علي بن زياد .
الثالث قال أشهب يدخل فيه كل ذي رحم من الرجال والنساء .
الرابع قال ابن كنانة يدخل فيه الأعمام والعمات والأخوات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ( ! < قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى > ! ) الشورى 23 قال إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم .
وقال لم يكن بطن من قريش إلا كانت بينها وبين النبي قرابة فهذا يضبطه والله أعلم $ اللفظ التاسع العشيرة $ .
ويضبطه الحديث الصحيح إن الله تعالى لما أنزل ( ! < وأنذر عشيرتك الأقربين > ! ) الشعراء 124 دعا النبي بطون قريش وسماهم كما تقدم ذكره وهم العشيرة