@ 593 @ .
ولو قلت خرجنا معاً لاقتضى ذلك المعنيين جميعاً المشاركة في الفعل والاقتران فيه فصار قولك معي للمشاركة وقولك معاً للمشاركة والاقتران $ المسألة الثالثة عشرة قوله ( ! < وبنات عمك > ! ) $ .
فذكره مفرداً وقال ( ! < وبنات عماتك > ! ) فذكرهن جميعاً وكذلك قال وبنات خالك فرداً وبنات خالاتك جمعاً .
والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز وليس كذلك في العمة والخالة وهذا عرف لغوي فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال وهذا دقيق فتأملوه $ المسألة الرابعة عشرة في فائدة الآية ولأجل ما سيقت له $ .
وفي ذلك أربع روايات .
الأولى نسخ الحكم الذي كان الله قد ألزمه بقوله ( ! < لا يحل لك النساء من بعد > ! ) فأعلمه الله أنه قد أحل له أزواجه اللواتي عنده وغيرهن ممن سماه معهن في هذه الآية .
الثانية أن الله تعالى أعلمه أن الإباحة ليست مطلقة في جملة النساء وإنما هي في المعينات المذكورات من بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات المسلمات والمهاجرات والمؤمنات .
الثالثة أنه إنما أباح له نكاح المسلمة فأما الكافرة فلا سبيل له إليها على ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى .
الرابعة أنه لم يبح له نكاح الإماء أيضاً صيانةً له وتكرمة لقدره على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ومعنى هذا الكلام قد روي عن ابن عباس $ المسألة الخامسة عشرة قوله ( ! < وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي > ! ) $ .
وقد بينا سبب نزول هذه الآية في سورة القصص وغيرها أن امرأةً جاءت إلى