@ 487 @ الخامس أنه المجموع منهما لم تؤد زكاته .
السادس أنه المجموع منهما لم تؤد منه الحقوق .
السابع أنه المجموع منهما ما لم ينفق ويهلك في ذات الله .
وجه القول الأول ما روى ابن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط منها حقها تطؤه بأظلافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط منها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء وليأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ويأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت .
وفي رواية حتى ذكر الإبل فقال وحقها إطراق فحلها وافقار ظهرها وحلبها يوم وردها وهذا محتمل لكل جامع في كل موطن بكل حال ووجه القول الثاني أن الكنز إنما يستعمل لغة في النقدين وإنما يعرف تحريم ضبط غيره بالقياس عليه .
ووجه القول الثالث أن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه ويأتي بيانه إن شاء الله .
ووجه القول الرابع وهو الدفين ما روى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي التمر صدقته ومن دفن دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة لا يدفعها بعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة .
ووجه القول الخامس ما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن أعرابيا قال له