@ 413 @ الإمام أحدا في مصلحة الجيش فإنه يشرك من غنم بسهمه قاله ابن وهب وابن نافع عن مالك وقيل عنه أيضا لا شيء له وهذا أحسن فإن الإمام يرضخ له ولا يعطى من الغنيمة لعدم السبب الذي يستحق به عنده والله أعلم هذا لباب ما في الكتاب الكبير فمن تعذر عليه شيء فلينظره هنالك إن شاء الله $ الآية الثالثة عشرة $ .
قوله تعالى ( ! < يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين > ! ) .
فيها أربع مسائل $ المسألة الأولى قوله ( ! < إذا لقيتم فئة فاثبتوا > ! ) $ .
ظاهر في اللقاء ظاهر في الأمر بالثبات مجمل في الفئتين التي تلقى منا والتي تكون من مخالفينا بين هذا الإجمال التي بعدها في تعديد المقاتلين وقد أمر الله ها هنا بالثبات عند قتالهم كما نهى في الآية قبلها عن الفرار عنهم فالتقى الأمر والنهي على شفا من الحكم بالوقوف للعدو والتجلد له .
وثبت عن النبي أن رجلا قال للبراء أفررتم عن رسول الله يا أبا عمارة قال لا والله ما ولى رسول الله ولكن ولى سرعان من الناس فلقيتهم هوازن بالنبل ورسول الله على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب