وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الرابعة حكم المرفوع بعد الجار والمجرور في المواضع السابقة .
يجوز في الجار والمجرور حيث وقع في هذه المواضع الأربعة صفة أو صلة أو خبرا أو حالا وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل لاعتماده على ذلك تقول مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور وهو في الدار لنيابته عن استقر أو مستقر محذوفا وهذا الوجه هو الراجح عند الحذاق من النحويين كابن مالك وحجته أن الأصل عدم التقدير والتأخير .
والوجه الثاني أن تقدره أي أبوه مبتدأ مؤخرا وتقدر الجار والمجرور وهو في الدار خبرا مقدما والجملة من المبتدأ والخبر صفة لرجل الرابط بينهما الهاء من أبوه وكذا تقول في الصلة والخبر والحال .
وتقول في الواقع بعد النفي والاستفهام ما في الدار أحد وهل في الدار أحد فلك في أحد الوجهان قال الله تعالى ( أفي الله شك ) فلك في شك الوجهان