وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن من اغترف غرفة بيده ليس منه وليس كذلك بل ذلك مباح لهم وإنما هو مستثنى من الأولى ووهم أبو البقاء تجويزه كونه مستثنى من الثانية وإنما سهل الفصل بالجملة الثانية لأنها مفهومة من الأولى المفصولة لأنه إذا ذكر أن الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن ( من لم يطعمه ) منه فكان الفصل به كلا فصل .
الحادي عشر قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) فإن المتبادر تعلق إلى باغسلوا وقد رده بعضهم بأن ما قبل الغاية لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها تقول ضربته إلى أن مات ويمتنع قتلته إلى أن مات وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرفق لأن اليد شاملة لرؤوس الأنامل والمناكب وما بينهما قال فالصواب تعلق إلى بأسقطوا محذوفا ويستفاد من ذلك دخول المرافق في الغسل لأن الإسقاط قام الإجماع على أنه ليس من الأنامل بل من المناكب وقد انتهى إلى المرافق والغالب أن ما بعد إلى يكون غير داخل بخلاف حتى وإذا لم يدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله وقال بعضهم الأيدي في عرف الشرع اسم للأكف فقط بدليل آية السرقة وقد صح الخبر باقتصاره في التيمم على مسح الكفين فكان ذلك تفسيرا للمراد بالأيدي في آية التيمم قال وعلى هذا ف إلى غاية للغسل لا للإسقاط قلت وهذا وإن سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أي ومدوا الغسل إلى المرافق إذ لا يكون غسل ما وراء الكف غاية لغسل الكف