وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل ما هو قاعداً ومَذْهَبُ الجمهور أنها لا تفيد نَقْلَ حكم ما قبلها لما بعدها إلا بعد الإيجاب والأمر ونحو ( ( قَاَم زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو ) ) و ( ( اضْرِبْ زَيْداً بَلْ عَمْراً ) ) .
وأما ( ( لاَ ) فَيُعْطَفُ بها بشروطٍ : إفرادِ معطوفها وأن تُسْبَقَ بإيجابٍ أو أمْرٍ اتفاقاً ك ( ( هذَا زَيْدٌ لا عَمْرٌو ) ) و ( ( أضْرِبْ زَيْداً لاَ عَمْراً ) ) أو نداء خلافاً لابن سَعْدَان نحو ( ( يَا ابْنَ أَخِى لا ابْنَ عَمِّى ) ) وأن لا يَصْدُقَ أحَدُ متعاطفيها على الآخر نَصَّ عليه السُّهَيْلِى وهو حق فلا يجوز ( ( جَاءَنىِ رَجُلٌ لاَ زَيْدٌ ) ) ويجوز ( ( جَاءَنِى رَجُلٌ لاَ اُمْرأَةٌ ) ) .
وقال الزجَّاجِىُّ : وأن لا يكون المعطوفُ عليه معمولَ فعلٍ ماض فلا يجوز ( ( جَاءنِى زَيْدٌ لاَ عَمْرٌو ) ) ويردُّه قولُه : - .
( عُقَابُ تَنُوفِىَ لا عُقَابُ الْقَوَاعِلِ ... )