وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ينصب بها في الخبر من غير فصل ويجر بها في الاستفهام ا حملا لإحداهما على الأخرى فإن قيل فلم إذا كانت استفهامية لم تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية جاز أن تبين بالمفرد والجمع قيل لأنها إذا كانت استفهامية حملت على عدد ينصب ما بعده وذلك لا يبين الا بالمفرد النكرة نحو أحد عشر رجلا وتسع وتسعون امرأة فلذلك لم يجز أن تبين إلا بالمفرد النكرة وإذا كانت خبرية حملت على عدد يجر ما بعده والعدد الذي يجر ما بعده يجوز أن يبين بالمفرد ك مائة درهم وبالجمع ك ثلاثة أثواب فلهذا جاز أن تبين بالمفرد والجمع وأما اختصاصها بالتنكير فيهما جميعا فلأن كم لما كانت للتكثير والتكثير والتقليل لا يصح إلا في النكرة لا في المعرفةلأن المعرفة تدل على شيء مختص فلا يصح فيه التقليل ولا التكثير ولهذا كانت رب تختص بالنكرة لأنها لما كانت للتقليل والتقليل إنما يصح في النكرة لا في المعرفة كما بينا في كم فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى