( .
( فصل ( .
فههنا ثلاثة أشياء ( أحدها ( الظن الراجح فى نفس المستدل المجتهد و ( الثانى ( الأدلة التى يسميها بعض المتكلمين أمارات التى تعارضت وعلم المستدل بأن التى أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها .
( الثالث ( انه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل وهذا هو الواقع في عامة موارد الاجتهاد فان الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبى ( ( نهى عن قطع الخفين وانه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت أو ان ( النبى ( نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا أن النهي أولى من الاستصحاب لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص ولكن لما لم يعلموه لم يجز لهم أن يعدلوا عما علموه الى ما لم يعلموه فكانوا يفتون بأن الحائض عليها الوداع وعليها قطع الخفين وان قليل الحرير وكثيره حرام