وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتل رجل رجلا فالمقتول ميت فهنا المقتول لا مقاصة فيه و لكن القصاص ان يمكن من قتل القاتل لا غيره و في اعتبار المكافآت فيه قولان للفقهاء قيل تعتبر المكافآت فلا يقتل مسلم بذمي و لاحر بعبد و هو قول الأكثرين مالك و الشافعي و أحمد و قيل لا تعتبر المكافآت كقول أبى حنيفة و المكافآت لاتسمى قصاصا .
وأيضا فإنه قال ( كتب عليكم القصاص ) و ان أريد بالقصاص المكافآت فتلك لم تكتب و ان اريد به استيفاء القود فذلك مباح للولي ان شاء اقتص و ان شاء لم يقتص فلم يكتب عليه الاقتصاص و قد أورد هذا السؤال بعضهم و قال هو مكتوب على القاتل ان يمكن من نفسه فيقال له هو تعالى قال ( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) و ليس هذا خطابا للقاتل و حده بل هو خطاب لأولياء المقتول بدليل قوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و اداء إليه باحسان ) ثم لا يقال للقاتل كتب عليك القصاص في المقتول فإن المقتول لا قصاص فيه .
و ( أيضا ( فنفس انقياد القاتل للولي ليس هو قصاصا بل الولي له أن يقتص و له أن لا يقتص و انما سمي هذا قودا لأن الولي يقوده و هو بمنزلة تسليم السلعة إلى المشتري ثم قال تعالى ( الحر بالحر ) فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل بل هذا خطاب للأمة