وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس فذكر الحديث كما قدمنا إيراده من طريق ابن عقدة عن أحمد بن يحيى الصوفي عن عبد الرحمن بن شريك عن عبد الله النخعي وقد روى عنه البخاري في كتاب الأدب وحدث عنه جماعة من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي كان واهي الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات و [ قال ] ربما أخطأ وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائتين وقد قدمنا أن الشيخ أبا الفرج بن الجوزي قال إنما أتهم بوضعه أبا العباس بن عقدة ثم أورد كلام الأئمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فيرويهم إياها والله أعلم قلت في سياق هذا الاسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى بلغت نصف المسجد وهذا يناقض ما تقدم من أن ذلك كان بالصهباء من أرض خيبر ومثل هذا يوجب توهين الحديث وضعفه والقدح فيه ثم سرده من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي ثنا علي بن العباس بن الوليد ثنا عبادة بن يعقوب الرواجي ثنا علي بن هاشم عن صباح عن عبد الله بن الحسن أبي جعفر عن حسين المقتول عن فاطمة عن أسماء بنت عميس قالت لما كان يوم شغل علي لمكانه من قسم المغنم حتى غربت الشمس أو كادت فقال رسول الله A أما صليت قال لا فدعا الله فارتفعت الشمس حتى توسطت السماء فصلى علي فلما غربت الشمس سمعت لها صريرا كصرير الميشار في الحديد وهذا أيضا سياق مخالف لما تقدم من وجوه كثيرة مع أن إسناده مظلم جدا فان صباحا هذا لا يعرف وكيف يروي الحسين بن علي المقتول شهيدا عن واحد عن واحد عن أسماء بنت عميس هذا تخبيط اسنادا ومتنا ففي هذا أن عليا شغل بمجرد قسم الغنيمة وهذا لم يقله أحد ولا ذهب إلى جواز ترك الصلاة لذلك ذاهب وإن كان قد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة عن وقتها لعذر القتال كما حكاه البخاري عن مكحول والأوزاعي وأنس بن مالك في جماعة من أصحابه واحتج لهم البخاري بقصة تأخير الصلاة يوم الخندق وأمره عليه السلام أن لا يصلي أحد منهم العصر الا في بني قريظة وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا نسخ بصلاة الخوف والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم الغنيمة حتى يسند هذا إلى صنيع علي Bه وهو الراوي عن رسول الله A أن الوسطى هي العصر فان كان [ هذا ] ثابتا على ما رواه هؤلاء الجماعة وكان علي متعمدا لتأخير الصلاة لعذر قسم الغنيمة وأقره عليه الشارع صار هذا وحده دليلا على جواز ذلك ويكون أقطع في الحجة مما ذكره البخاري لأن هذا بعد مشروعية صلاة الخوف قطعا لأنه كان بخيبر سنة سبع وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك وإن كان علي ناسيا حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور فلا يحتاج إلى رد الشمس بل وقتها بعد الغروب والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث والله أعلم وهذا