@ 466 @ ( ^ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ( 6 ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما ) * * * * * * * * * * * يؤتيها الأب أجرها . .
وقوله : ( ^ وأتمروا بينكم بمعروف ) أي : لينفق الوالد والوالدة على ما هو الأنفع للصبي ، فلا تمتنع الوالدة من الإرضاع ، ولا يمتنع الأب من إعطاء الأجر . قال السدى : ' وأنتمروا بينكم بمعروف ' أي : تشاوروا بينكم بالمعروف . وهو قول ضعيف . وقال المبرد : ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف . .
وقوله : ( ^ وإن تعاسرتم ) أي : تضايقتم وتنازعتم في الأجر . .
وقوله : ( ^ فسترضع له أخرى ) أي : إذا لم ترض الأم بأجر المثل وطلبت أكثر منه يسلم الولد إلى غيرها لترضع بأجر المثل . .
وقوله : ( ^ فسترضع له أخرى ) خبر بمعنى الأمر أي : لترضع ، مثل قوله تعالى : ( ^ والوالدات يرضعن أولادهن ) . .
وقوله : ( ^ لينفق ذو سعة من سعته ) أي : بمقدار سعته ، وهو حث على التوسع في النفقة لمن وسع الله عليه . .
وقوله : ( ^ ومن قدر عليه رزقه ) أي : ضيق عليه رزقه ، ولم يكن له إلا القوت وما يشبهه وهو قوله : ( ^ فلينفق مما آتاه الله ) أي : على قدر ذلك . وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن أبا عبيدة بن الجراح يلبس الثوب الخشن ، ويأكل الطعام ( الجشب ) ، فبعث إليه بألف دينار من بيت المال ، وأمر الرسول أن يتعرف حاله بعد ذلك ، فتوسع وأكل الطيب من الطعام ، ولبس اللين من الثياب ، فرجع الرسول فأخبر عمر بذلك فقال : إنه تأول قوله تعالى : ( ^ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) ذكره القفال في تفسيره . .
وقوله : ( ^ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )