وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 459 @ ( ^ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) * * * * * * * * * * * * يطلقها طاهرا من غير جماع ، وأما من حيث العدة ، فمذهب مالك والثوري وأبي حنيفة وكثير من العلماء أنه يكره الطلاق ثلاثا جملة ، والسنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ، هذه هو الأولى ، قاله مالك . وإن أراد أن يطلق ثلاثا فرق على الأطهار ، فيطلق لكل طهر طلقة ، وأما مذهب الشافعي رحمه الله أنه ليس في الجمع والتفريق سنة ولا بدعة . وقد ذكر الأصحاب الأولى أن يطلق واحدة وإن لم يكره الجمع بين الثلاث ، قالوا : وهو المذهب . وفي الآية دليل ( الشافعي ) على قوله ؛ لأن الله تعالى أباح الطلاق بقوله : ( ^ فطلقوهن لعدتهن ) مطلقا ولم يفرق بين أن يطلق واحدة أو أكثر منها ، ولأن الله تعالى بين وقت الطلاق ولم يبين عدده ، والآية وردت لبيان المسنون من الطلاق ، فلو كان في عدد الطلاق سنة لم يؤخر بيانها . .
وقوله : ( ^ لا تخرجوهن من بيوتهن ) أي : في زمان العدة ، ونسب البيوت إليهن لأجل السكنى . .
وقوله : ( ^ ولا يخرجن ) أي : لا يخرجن بأنفسهن . .
وقوله : ( ^ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) اختلف القول في معنى الفاحشة هاهنا ، فأظهر الأقاويل : أنها الزنا ، وهذا قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة و ( حماد بن أبي سلمة ) والليث وجماعة كثيرة ، والمراد من الآية على هذا إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد . .
والقول الثاني : أن الفاحشة هي أن تبذو على أهلها ، قاله ابن عباس في إحدى الروايتين ، ويقال في قراءة أبي بن كعب : ' إلا أن يفحشن ' وهذه القراءة تقوي هذا القول . وروي عن عائشة أنها قالت لفاطمة بنت قيس : اتقي الله فإنك تعلمين أن