@ 169 @ ( ^ يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل ) * * * * * .
والقول الثالث : أن الآية ناسخة لقوله تعالى : ( ^ فاقتلوا المشركين ) ذكره الضحاك ، ولا يجوز في الأسر القتل . والأول أولى الأقاويل ؛ لأنه قد ثبت بروايات كثيرة ' أن النبي فادى كثيرا من الأسارى ، ومن على كثير من الأسارى ' على ما ذكر في الكتب الصحيحة . .
وقوله : ( ^ حتى تضع الحرب أوزارها ) قال قتادة : حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم وقال سعيد بن جبير : حتى ينزل عيسى [ ابن مريم ] من السماء ، ويكسر الصليب ، ويسلم كل كافر . وقد ثبت أن النبي قال : ' لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة ' . وفي رواية أخرى : ' حتى يكون آخر من يقاتلون الدجال ' . وفي الجملة لا تضع الحرب أوزارها ما بقي في العالم كافر حربي . .
قوله تعالى : ( ^ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ) أي : فانتصر منهم بجند من الملائكة ، أو بأي جند أراد ، والانتصار هاهنا هو الانتقام ، ومعناه : أنه لو يشاء لم يأمركم بقتال الكفار ، وانتقم بنفسه منهم ( ^ ولكن ليبلو بعضكم ببعض ) أي : ليبلو المسلمين بالكافرين ، والكافرين بالمسلمين ، مرة تكون النصرة للمؤمنين ، ومرة تكون النصرة للكافرين مثل ما كان ببدر وأحد ، وهو تبلية الله كيف يشاء لمن يشاء . .
وقوله : ( ^ والذين قتلوا في سبيل الله ) أي : الشهداء .