@ 368 @ .
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة .
المسألة الأولى : اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلّت عليه آيتان من كتاب اللَّه ، إحداهما نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها . والثانية : باقية التلاوة والحكم ، أمّا التي نسخت تلاوتها ، وبقي حكمها فهي قوله تعالى : ( الشيخ والشيخة ) إلى آخرها ؛ كما سيأتي . وكون الرجم ثابتًا بالقرءان ثابت في الصحيح . .
قال البخاري رحمه اللَّه في صحيحه : في باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت : .
حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ، حدّثني إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، عن ابن شهاب ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس قال : كنت أقرىء رجالاً من المهاجرين منهم : عبد الرحمان بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى ، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجّها ، إذ رجع إلى عبد الرحمان ، فقال : لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يقول : لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً فواللَّه ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ، فغضب عمر ثمّ قال : إني إن شاء اللَّه لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم ، الحديث بطوله . .
وفيه : إن اللَّه بعث محمّدًا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل اللَّه آية الرجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : واللَّه ما نجد آية الرجم في كتاب اللَّه فيضلّوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ، والرجم في كتاب اللَّه حقّ على من زنى ، إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف ، انتهى محل الغرض من صحيح البخاري . .
وفيه : أن الرجم نزل في القرءان في آية من كتاب اللَّه ، وكونها لم تقرأ في الصحف ، يدلّ على نسخ تلاوتها ، مع بقاء حكمها ؛ كما هو ثابت في الحديث المذكور . .
وفي رواية في البخاري من حديث عمر رضي اللَّه عنه : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لا نجد الرجم في كتاب اللَّه فيضلّوا بترك فريضة أنزلها اللَّه ، ألا وإن الرجم حقّ على من زنى ، وقد أحصن إذا قامت البيّنة ، أو كان الحمل ، أو الاعتراف . .
قال سفيان : كذا حفظت : ألا وقد رجم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .