وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 307 @ الشرك كما قال بعضهم ، والمعاصي كما قاله آخرون ، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ا ه منه . .
وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية . أشار له في غير هذا الموضع كقوله { وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً } ومن مرورهم به كراماً إعراضهم عنه ، وعدم مشاركتهم أصابه فيه وقوله تعالى { وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ } . .
قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَواةِ فَاعِلُونَ } . في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم . .
أحدهما : أن المراد بها زكاة الأموال ، وعزاه ابن كثير للأكثرين . .
الثاني : أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك ، والمعاصي بالإيمان بالله ، وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام ، وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله { قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا } وقوله { قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى } . وقوله { وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً } وقوله { خَيْراً مِّنْهُ زَكَواةً } وقوله { وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَواةَ } على أحد التفسيرين . وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن : .
الأولى : أن هذه السورة مكية ، بلا خلاف ، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم . فدل على أن قوله { وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَواةِ فَاعِلُونَ } نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة ، فدل على أن المراد به غيرها . .
القرينة الثانية : هي أن المعروف في زكاة الأموال : أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله تعالى { وَآتُواْ الزَّكَواةَ } وقوله { وَإِيتَآءَ الزَّكَواةِ } ونحو ذلك . وهذه الزكاة المذكورة هنا ، لم يعبر عنها بالإيتاء ، بل قال تعالى فيها { وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَواةِ فَاعِلُونَ } فدل على أن هذه الزكاة : أفعال المؤمنين المفلحين ، وذلك أولى بفعل الطاعات ، وترك المعاصي من أداء مال . .
الثالثة : أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة ، من غير فصل