المعاني وإلا فلو حفظه لفظا لما أنكره ومن ثم اشترط الشافعي ومن تبعه فيمن لم يتقيد بلفظ المحدث كونه عاقلا لما يحيل معناه كما تقرر في معرفة من تقبل روايته .
قال الماوردي والروياني وشركه أن يكون متساويا له في الجلاء والخفاء وإلا فيمتنع كقوله A لا طلاق في إغلاق فلا يجوز التعبير عنه بالإكراه للعلماء ثم جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي وجزما بالجواز فيهما ومثلا الأمر بقوله اقتلوا الأسودين الحية والعقرب فيجوز أن يقال أمر بقتلهم والنهي بقوله لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء فيجوز أن يقال نهى عن كذا وكذا لأن أفعل أمر ولا تفعل نهى ونازعهما الإسنوي بأن لفظ افعل للوجوب ولا تفعل للتحريم بخلاف لفظ الأمر ولفظ النهي وفيه نظر إذ فعل ولا تفعل حقيقة عبارة عنهما وكذا عليه كما قال الخطيب المبالغة في التوقي والتحري خوفا من إحالة المعنى الذي يتغير به الحكم وقيل لا تجوز له الرواية بالمعنى مطلقا قاله طائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين من الشافعية وغيرهم قال القرطبي وهو الصحيح من مذهب مالك حتى إن بعض من ذهب لهذا شدد فيه أكثر التشديد فلم يجز تقديم كلمة على كلمة ولا حرف على آخر ولا إبدال حرف بآخر ولا زيادة حرف ولا حذفه فضلا عن أكثر ولا تخفيف ثقيل ولا تثقيل خفيف ولا رفع منصوب ولا نصب مجرور أو مرفوع ولو لم يتغير المعنى في ذلك كله بل اقتصر بعضهم على اللفظ ولو خالف اللغة الفصيحة .
وكذا لو كان لحنا كما يبين تفصيل هذا كله الخطيب في الكفاية مما سيأتي بعضه في كل من الفصل الذي بعده والسادس والعاشر قريبا لما فيه من خوف الدخول في الوعيد عزى للنبي A لفظا لم يقله ولكونه A قد