صنع أو نحو هذا بل في هذه الصورة زيادة على الإعلام المجردة وفي المناولة المجردة أيضا .
ولا يخدش في ذلك كون أسد لا يجيز الإجازة وابن بكر هو الوليد الغمري في كتابه الوجازة اختاره ونصره بل وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل جزما ذكره أي ذكره جزما به والحجة للجواز القياس على الشهادة فيما إذا سمع المقر يقر بشيء وإن لم يأذن له كما تقدم في المناولة المجردة وقال عياض إن اعترافه له به وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه أو قراءته عليه وإن لم يجز له بل زاد بعضهم وهو الرامهرمزي أحد من اختاره فيما حكاه ابن الصلاح تبعا لعياض فصرح بأن أي بأنه لو منعه من روايته عند بعد إعلامه بأنه من مرويه صريحا بقوله لا تروه عني أو لا أجيزه لك لم تمنع بذلك عن روايته يعني فإن الإعلام طريق يصح التحمل به والاعتماد عليه في الرواية عنه فمنعه من ذلك بعد وقوعه غير معتبر ولذا قال عياض وما قاله صحيح لا يقتضي النظر سواه كما أنه لا يمتنع إذا منعه من التحديث بما قد سمعه لا لعلة وريبة في المروي لكونه هنا أيضا قد حدثه يعني إجمالا وهو شيء لا يرجع فيه كما سلف في ثامن الفروع التي قبيل الإجازة .
ولكن قد رد أي القول بالجواز كما في مسألة استرعاء الشاهد من يحمله الشهادة حيث ما يكيفي إعلامه بعد بذلك أو سماعه منه في غير مجلس الحكم بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته جواز أن يمتنع من إقامتها لتشكك أو ارتياب بدخله عند أدائها أو الاستئذان في نقلها عنه فكذلك هنا أشار إليه عياض قال ابن الصلاح وهذا مما تساوت فيه الرواية والشهادة لأن المعنى يجمع بينهما فيه وإن افترقنا في غيره انتهى .
وما خدش به عياض في الاستواء من كونه إذا سمعه يؤديها عند الحاكم