والحرام وغيرهما ( و ) كذا في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه ونحو ذلك ولذا كان ابن خزيمة وغيره من أهل القرية إذا روى حديثا ضعيفا قال حدثنا فلان مع البراءة من عهدته وربما قال هو والبيهقي إن صح الخبر وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وابن معين وابن المبار والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كاملة والخطيب في كفايته لذلك بابا .
وقال ابن عبد البر أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به وقال الحاكم سمعت أبا زكريا الغبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسهل في رواته .
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل إذا روينا عن النبي A في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال ولفظ أحمد في روايه الميموني عنه الأحاديث الرقايق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم وقال في روايه عباس الدوري عنه ابن اسحق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث يعني المغازي ونحوها وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض أصابع يديه الأربع .
لكنه احتج C بالضعيف حتى لم يكن في الباب غيرة وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس يقال عن أبي حنيفه أيضا ذلك وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيرة كما سلف كل ذلك في أواخر الحسن .
وكذا إذا تلقت الأمه الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه