للابس السلاح كافر .
وروي عن ابن السكيت انه قال إذا لبس الرجل فوق درعه ثوبا فهو كافر قال وكل ما غطى شيئا فقد كفره ومنه قيل لليل كافر والله أعلم .
ثم إن ضم الباء من قوله يضرب أوجه وأجرى على الوجوه المذكورة في تفسير الكفر فيه .
وإسكان الباء على أن يكون جوابا للنهي وقد قيل به وليس بذاك والله أعلم وفي رواية ابن عمر Bهما أنه A قال ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا .
ففي ويح وويل أقوال كثيرة من عيونها قول الحسن Bه ويح كلمة رحمة .
وقال صاحب كتاب العين ويح يقال إنه رحمة لمن تنزل به بلية وذكر