وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فحكى فيه الإجماع وليس كذلك فقد جزم جماعة من أئمتنا بعدم الرد منهم الماوردي والروياني وجزم بالتفصيل كما ذكره ابن الأثير صاحب جامع الأصول في مقدمته ( 1 ) .
الثاني ما تمسك به في الرد من التعارض قد يعارض بأن المثبت مقدم على النافي لكن لما كان النافي [ هنا نفى ] ( 2 ) ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب اقتضى أن يرجح النافي ( 3 ) وكذلك في الشهادة على الشهادة كالقاضي إذا شهد عليه الشهود بحكم ( د87 ) فأنكر حكمه خلافا لمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما في صورة القاضي ( أ149 ) وهو الأقرب لتعلق حق الغير لا سيما مع الانتشار وكثرة الأحكام .
262 - ( قوله ) " ولا يكون ذلك جرحا له " ( ) .
أي بخلاف الشهادة على ما قاله الماوردي فإن تكذيب ( 4 ) الأصل ( 5 ) جرح ( 6 ) للفرع والفرق ( 7 ) غلظ باب الشهادة وضيقه