أحدها ما جزم به من تقديم الجرح يقتضي تخصيص القطع بما إذا استوى الجارح والمعدل بدليل قوله بعد " فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل " إلى آخره فدل على أن الأول لا خلاف فيه وكذا ذكره ابن عساكر ( 1 ) أيضا فقال في " حديث الأطيط " ( 2 ) " أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول