الثالث ليس المراد بقوله قال رسول الله ( أ67 ) A حصره فيه بل لو ذكر فعل النبي A كان مرسلا .
الرابع أن تقييده التابعي بالكبير لأجل محل الإجماع وإلا فقد قال بعد ذلك " المشهور التسوية بين جميع التابعين أي صغيرهم وكبيرهم " ويقابل المشهور أن مرسل صغارهم لا يعد مرسلا بل منقطعا كما حكاه بعد عن ابن عبد البر .
128 - ( قوله ) " إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه الذي قطع به الحاكم وغيره أنه لا يسمى مرسلا " إلى آخره .
وما حكاه عن الحاكم هو كذلك في علوم الحديث له قال " إن مرسل أتباع التابعين عندنا معضل " لكنه خالف ذلك في كتابه المدخل فلم يخص المرسل بالتابعي فقال " إنه قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله A وبينه وبين الرسول قرن أو قرنان ولا يذكر سماعه من الذي سمعه " هذا لفظه .
وكذا ذكره البغوي في شرح السنة