الروثة وأنها رجس ولكن يوهم الاكتفاء بحجرين وقال الإمام " إن قصد الراوي الاحتجاج على منع استعمال الروث ساغ له الاقتصار وإن استفتح الرواية غير متعلق بغرض خاص فليس له الاقتصار لئلا يوهم الاكتفاء بحجرين .
وخالفه الشارح الأنباري وقال " يجب نقل الثلث لا بالنظر إلى إفتقار المروي إليه لكن بالإضافة إلى الحاجة إلى ذكر الخبر ليتلقى منه الحكم " .
الثاني ما روي " أنه A رجم ماعزا ولم يذكر الجلد " ( 3 ) وفي حديث آخر " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم " ( 4 ) .
قال الشافعي C تعالى هذا منسوخ بحديث ماعز قيل فلعله جلد ولم ينقل فما كل مفصل يجب نقله ( 5 ) ولا يقابل التصريح بالسكوت فإن الحق أحق أن يتبع نعم لا يعارض السكوت التصريح ( أ / 200 ) ولو لا أنه قد روي أنه رجم ولم يجلد لم نقل بالنسخ