الثاني ما نقله عن الخطيب وغيره ذكره ( 1 ) في المستصفى فإنه شرط للجواز أن يرويه مرة بعد أخرى بتمامه ثم قال " [ أما ] ( 2 ) إذا روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا لا يضر فجائز بشرط ألا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة فإن علم أنه متهم باضطراب النقل وجب الاحتراز عنه " ( 3 ) .
الثالث قد احتج عبد الغني بن سعيد في كتابه أدب المحدث على الجواز بحديث " أن النبي A قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح " ( 4 ) قال فإذا كان سيد الناس قد فعل هذا في سيد الحديث وهو القرآن ففصل بعضه من بعض - كان غيره بذلك أولى وفي حديث عبد الله بن السائب " أن النبي A صلى صلاة ابتدأها بسورة حتى بلغ ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع " ( 5 ) وفي الاستدلال بهذا