يختلف إلا في أنه لا يجوز الرواية بها وقد نقلنا الخلاف في جواز الرواية بالوصية فالوصية بالكتب مؤول على إرادة الرواية بالوجادة مع كونه لا يقول بصحة الرواية غلط ظاهر ( ) ( 1 ) " انتهى .
وذكر قبل ذلك أن القاضي عياض قال " هذا طريق ( 2 ) قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها إليه ( أ / 184 ) نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة وروى بإسناده ( 3 ) عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال " قلت لمحمد بن سيرين إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث عنه ؟ قال نعم ثم قال لي بعد ذلك لا آمرك ولا أنهاك قال حماد وكان أبو قلابة [ قال ] ( 4 ) ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فاحرقوها " ( 5 ) .
351 - ( قوله ) " القسم الثامن ( 6 ) الوجادة " ( ) إلى آخره