وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالصوم بعد ذلك ليس لنسخ متأخر .
والمصنف تبع في حده القاضي أبا بكر الباقلاني فإنه حده برفع الحكم واختاره الآمدي وابن الحاجب .
واعترض عليه بأن الحكم قديم لا يرتفع وربما تقدم أن المراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلف .
ويعرف النسخ بأربعة أمور بنص الشارع عليه أو بنص صحابي أو بمعرفة التاريخ أو بالإجماع .
فالأول كقوله A كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن الظروف الحديث .
أخرجه مسلم والترمذي وصححه من حديث بريدة بن الحصيب .
والثاني كقول جابر كان آخر الأمرين إلى آخره .
واعترض على المصنف في جعله قول الصحابي يكون ناسخا والصحيح عن الأصوليين كالإمام والآمدي وابن الحاجب أنه لا يكتفى بقوله هذا منسوخ بل لا بد من التصريح بقوله هذا متأخر عن هذا ولا يكفي قوله هذا منسوخ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد أو يراه .
نعم حكي في المحصول عن الكرخي أنه يكفي ويعضده ما حكاه البيهقي في المدخل بإسناده إلى الشافعي وعبارته ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله A أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة .
فذكر الأربعة وجعل منها قول من سمع الحديث وهو الصحابي وما قاله