وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحرام فإنهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه .
قال وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه تذهب انتهى .
اعترض على المصنف بذكر أبي حنيفة مع المذكورين فإنهم يرون صحة المناولة وأنها دون السماع وأبو حنيفة لا يرى صحتها أصلا كما ذكره صاحب القنية فقال إذا أعطاه المحدث الكتاب وأجاز له ما فيه ولم يسمع ذلك ولم يعرفه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يجوز روايته وعند أبي يوسف يجوز .
ورد بأن صاحب القنية لم يقتصر على قوله فلم يسمع ذلك بل زاد ولم يعرفه أي المجاز له ومقتضاه أنه إذا عرف المجاز ما أجيز له أنه يصح والمعترض يقول لا يصح أصلا .
فإن قال الضمير في لم يعرفه للمجيز فقد ذكر المصنف بعد هذا أن الشيخ إذا لم ينظر فيه ولم يتحقق روايته لجميعه لا يجوز ولا يصح ثم استثنى ما إذا كان الطالب موثوقا بخبره فإنه يجوز الاعتماد عليه .
وهذه الصورة لا يوافق على صحتها أبو حنيفة بل لا بد أن يكون الشيخ حافظا لحديثه أو ممسكا لأصله كما صححه إمام الحرمين .
بل أطلق الآمدي النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الإجازة غير صحيحة .
ويجوز أن يكون أبو حنيفة وأبو يوسف إنما يمنعان صحة الإجازة الخالية عن المناولة فقد حكى القاضي عياض في الإلماع عن كافة أهل النقل والأدآء والتحقيق من أهل النظر القول بصحة المناولة المقرونة بالإجازة .
قال ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه .
وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة