القاعدة 1 الفقه له حدود .
أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال خرج بـ العلم بالإحكام العلم بالذات كزيد وبالصفات كسواده وبالأفعال كقيامه وعبر الآمدى بقوله هو العلم بجملة غالبة من الأحكام وهو تعبير حسن لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق .
وقول الآمدى العلم بجملة غالبة فيه إجمال لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها أي منتهاها فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفا .
وخرج بـ الشرعية العقلية كالحسابيات أي الهندسية واللغوية كرفع الفاعل وكذلك نسبة الشئ إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم .
وفي ذلك نظر لأن ذلك ينتفى بالفرعية إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية .
و بـ الفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه وبـ أدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية نحو ثبت الحكم بالمقتضى وامتنع بالنافي وبـ الاستدلال علم المقلد .
وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وانما نذكر ههنا سؤالا واحدا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والاقيسة وغيرها من المظنونات فكيف يعبرون عنه بالعلم .
وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل .
إذ تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة ولم يطرد أصل أصحابنا فى ذلك ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن وفي بعضها قالوا لابد من اليقين وطرد أبو العباس أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم