299 - فى الإناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول أبى الحسن البصرى وهو مخالف للقياس والتابعى إذا قال مثل ذلك فإنه حجة لأن الظاهر أنه توقيف عن صحابى أو نص ثبت عنده .
وقال أيضا عن قول أسد بن وداعة فى التخفيف بقراءة يس عند المختصر قلت وقد احتج أحمد بقول عطاء أقل يوم وقال ذلك أيضا ابن الأنبارى المتأخر فى حلية العربية فى قول مقاتل كلام أهل السماء عربى ولكن ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة وذكره ابن عقيل محل وفاق .
وأما إذا تخالف القياس فجمهور العلماء أحمد وغيره على أنه ليس بحجة للتسلسل وحكى بعضهم رواية عن أحمد أنه حجة قال ابن عقيل لا يخص العموم ولا يقيد به لأنه ليس بحجة قال وعنه جواز ذلك ثم ذكر قول أحمد لا يكاد يجىء بشىء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة .
فعلى هذا يتوجه قطع التسلسل بالقرون الثلاثة لثنائه A عليها أشار إلى ذلك بعض متأخرى أصحابنا .
فائدة .
قال القاضى تفسير الصحابى كقوله فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى قوله وتفسيره وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب فى ذلك صير إليه وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعى إلا أن ينقل ذلك عن العرب وعنه هو كالصحابى فى المصير إلى تفسيره .
قلت قال بعض أصحابنا كلام أحمد عام فى تفسيره وغيره .
وقال القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى إذا لم نقل قول الصحابى حجة ففى تفسيره وتفسير التابعى روايتان