وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقيد له فائدة جديدة وغير مفيد له فى الوصف الغالب الذى دلت عليه العادة وإذا كان فى الغالب غير مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة فتعين أنه إنمانطق به لقصد آخر غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة وهو سلب الحكم عن المسكوت عنه وهذا الغرض لا يتعين إذا لم يكن غالبا لأنه غرضه حينئذ فيكون الإخبار عن ثبوته للحقيقة لا سلب الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف الغالب على الحقيقة أولى أن يكون حجة والله أعلم .
قلت واختار أبو المعالى الجوينى أن المفهوم إذا قيل به فإنه يكون حجة ولو خرج مخرج الغالب .
وقال أبو البركات ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخف على المتأول ما يبديه من الدليل العاضد .
وعلى القول الأول بأنه ليس بحجة إذا خرج مخرج الغالب فهل يكون عاما فى المسكوت عنه والمنطوق أم لا كلام الأكثرين من أصحابنا يدل على لداود على اختصاص تحريم الربيبة بأنهما فى الحجر بالآية وأجابوا لا حجة فيها لخروجها على الغالب .
فقال هو خاص بالسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله .
واحتج فى الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم فقيل له الآية حجة لنا لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع فقال علته لأنه الغالب كالربيبه ولهذا لو حلب منها ثم سقى نشر .
وقال أبو الفتح بن المنى من أصحابنا هو عام فإنه أجاب من احتج لصحة نكاح المرأة بلا إذن بمفهوم قوله A أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا