وقال في موضع آخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين .
وقال أبو بكر يصح ويجب أن يكون هذا موقوفا على حصول الإذن من جهة الولى انتهى .
وظهر من هذا أنه يصح أن يتزوج بإذن وليه وأن ذلك مقدر بعشر سنين وقد تقدم أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية وأنه يقدر سن الغلام بعشر والجارية بتسع فكذلك ههنا .
ومنها هل يجبر الصبى المميز على النكاح قال أبو يعلى الصغير يحتمل أنه كالبنت وان سلمناه فلا مصلحة له وإذنه نطق لا يكفى صمته ولا ولاية عليه بعد بلوغه .
ومنها إذا أعتق فقال طائفة من الأصحاب لا يصح بغير خلاف وأثبت غير واحد الخلاف فقال في المبهج والترغيب في عتق ابن عشر وابنة تسع روايتان وقدم في التبصرة صحة عتق المميز وفي عيون المسائل قال أحمد يصح عتقه .
قلت ونقل أبو طالب وأبو الحارث ومحمد بن موسى بن مشيش صحة عتقه وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله أحمد في رواية صالح وأبى الحارث وابن مشيش .
وضبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب وقال أحمد في رواية أبى طالب في الغلام الذى لم يحتلم يطلق امرأته إذ عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتى عشرة سنة وكذلك إذا اعتق جاز عتقه انتهى .
وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره فى آخر كتاب المدبر من الخلاف قال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه