المختصر الكبير لأن مدلوله ضم شىء إلى شىء ولا خلاف أيضا فى نحن فعلنا ولا فى باب فقد صغت قلوبكما .
وأما فى لفظ الجماعة فقال فى البلغة وابن الجوزى فى كشف المشكل إن أقلها اثنان وقال غيرهما من الأصحاب أن أقلها ثلاثة .
وينبغى أن يكون محل هذا القول فى غير الصلاة فإنه قد روى ابن ماجة عن أبى موسى الأشعرى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب أن النبى A قال الاثنان فما فوقهما جماعة .
وذكر بعض المتأخرين أن لفظ جمع كلفظ جماعة واستشكل القرافى محل النزاع فى هذه المسألة .
إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة .
إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذر عتق عبد أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو يتمضمض بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاقا على اعطاء عبد أو دراهم أو ثياب فإنه يحمل على ثلاثة على قول الأكثرين بناء على القاعدة ويحمل على اثنين على قول غيرهم .
واستبعده أبو المعالى من الشافعية وقال ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا .
قال أبو البركات وأنا لا أدرى معنى قوله فإنه إن استبعده فى الثلاثة فهو مذهب الجمهور ووجدنا الاثنين فى مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى مواضع واحتج به وحكى عن ابن حزم أنه احتج بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا .
ومنها لو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فعند القاضى وابن عقيل تصح الوصية وتصرف إلى ثلاثة فإن وجدوا فى الدرجة الأولى صرف إليهم وإن وجد أكثر فقال أبو محمد المقدسى فى المغنى والكافى يعم الكل لأن بعضهم ليس أولى من بعض ولفظ الجماعة يشملهم وإن