وفى ذلك أيضا مذهبان للنحاة وذهب أبو على الفارسى وابن جنى إلى عدم الدخول وجزم ابن مالك بالدخول .
ومنها العام فى الأشخاص عام فى الأحوال هذا هو المعروف عند العلماء قال الإمام أحمد فى قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله وكان رسول الله A هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وفى المسألة قول آخر اختاره بعض أصحابنا أنه يكون مطلقا فى الأحوال .
وأجاب عن تسمية أحمد له عاما فى الأشخاص بأنه عموم بدل لا شمول وقال أيضا فى قوله تعالى وقاتلوا المشركين عامة فيهم مطلقة فى أحوالهم لا يدل عاما بنفى ولا إثبات فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر القرآن بل لما يتعرض له .
وهذا القول اختيار القرافى والأصفهانى فى شرحى المحصول وأبى العباس ولأحمد رضى الله عنه نص آخر فى آية الوصية يدل على أن العام فى الأشخاص عام فى الأحوال .
قال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة فى ذلك مطلقة فى الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات ثم يقال المطلق يكفى فى العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداها وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم فى الجدال .
قال هذا عندنا باطل بل الواجب أن ما دل على العموم فى الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم فى كل ذات تناولها اللفظ ولا يخرج