وذكر فى المذهب وجها آخر أنه إن كان السيد واحدا فلا قود .
وإذا قلنا يجرى القصاص بينهما فى النفس فهل يجرى فى الأطراف فى المسألة روايتان المذهب أنه يجرى .
ومنها إذا وجب لعبد قود أو تعزير أو قذف فله طلبه وإسقاطه وإن مات فلسيده وقال ابن عقيل فى حد القذف إنه ليس للسيد المطالبة به ولا العفو عنه لأن السيد إنما يملك ما كان مالا أو طلبه بدل مال فلا يملك المطالبة بالقسم وخيار العبب وخيار العنة .
وقال ابن عبد القوى إذا قلنا الواجب أحد شيئين القصاص أو الدية يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه فيكون منفيا .
قلت ويتخرج لنا فى عفو العبد مطلقا فى جناية العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذوات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس والله أعلم .
ومنها الحدود فإنه على النصف من حد الحر فى الزنا وشرب الخمر والقذف ولا يغرب فى حد الزنا جزم به الأصحاب وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر رضى الله عنه نفاه رواه البخارى وأوله ابن الجوزى على إبعاده ويقطع بالسرقة لكن يقطع بالسرقة من مال سيده نص عليه إمامنا وعليه الأصحاب ويقطع بالسرقة من بيت المال وإن كان مسلما وعزاه فى المحرر إلى نص أحمد .
وقال ابن عقيل فى الفنون عبد مسلم سرق من بيت المال ينبغى أن لا يجب عليه القطع لأن عبد المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للعبد كسب فى نفسه كانت نفقته فى بيت المال