يتبع به بعد العتق لانتفاء العدوان وبه علل أحمد C تعالى فى نصه من رواية حنبل وهذا مبنى على القول بملك السيد لها قاله أبو البركات وأبو الفرج بن أبى عمر قالا وإن قلنا لا يملكها ففى رقبته .
قال الحارثى وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يتملك لكونه لم يتملك استنادا على توقف الملك على التمليك فتكون الجناية واقعة على مال المالك لاستمرار ملكه لكن فيه بعد حيث لم نقل بمثله فى مقابله وهو ملك العبد .
قال ابن أبى عمر أيضا ويصلح أن ينبنى على استدانة العبد هل تتعلق برقبته أو ذمته على روايتين .
قال أبو بكر فى ضمانه بالإتلاف قولان أى روايتان إحداهما أنه على السيد كالجناية على الأنفس .
والأخرى على العبد يتبع به بعد العتق قال السامرى لم يفرق قبل الحول وبعده .
وقال ابن عقيل لا يتجه الفرق فى التعليق بالرقبة بين ما قبل الحلول وبعده لأن الضمان إنما وجب لإتلاف مال الغير وفيما بعده عند الظهور تبين أنه أتلف مال الغير فهو كما قبله .
وهذا ضعيف جدا فإنها باقية قبل الحول على ملك المالك وفيما بعده تعلق بها حق الغير فامتنع التساوى فى الضمان .
وعلل صاحب التلخيص وجوب الضمان فى ذمة العبد بعد الحول بأنها بعد الحول للسيد والعبد مضمونة فى الذمة وهذا تصريح بثبوت الحكم على كلا التقديرين من ملك السيد وملك العبد .
وليس كذلك فإن الإتلاف إذا حصل فى ملك السيد فلا ضمان على العبد والذى تقتضيه أصول المذهب انتفاء الضمان عن العبد وثبوته على السيد لكونها ملكا له