تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والعبد لا يجد فى هذا الدليل بحث .
قلت قد يقال يخرج هنا مثله فيما إذا كان دون مسافة القصر وأذن له سيده وفيما إذا كان دون مسافة القصر ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد وقلنا يملك وأذن سيده فى الجهاد أنه يجب عليه فى هاتين الصورتين لأنا إن لحظنا حق السيد فقد أذن وإن لحظنا ملكه لما يتجهز به فهو مالك لذلك فيجب عليه لوجود المقتضى وعدم المانع ولا بد من إذن السيد فى الجهاد لما ذكرنا فى مسألة الحج أن الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضى إلى ذهاب مالية السسيد والله أعلم .
ومنها أمان العبد لآحاد المشركين المنصوص عن أحمد يصح وظاهر كلامه أذن له سيده فى القتال أم لم يأذن له .
ومنها هل يجرى الربا بين العبد وبين سيده المذهب المنصوص أنه لا يجرى لأنا إن قلنا لا يملك فواضح وإن قلنا يملك فهو ملك ضعيف فى حكم ملك السيد والتزم أبو البركات فى موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا يملك .
ومنها تصرف العبد بالشراء فى الذمة هل هو نافذ صحيح أم لا ذكر أبو البركات فى المسألة روايتين وصحح عدم النفوذ وذكر غيره وجهين ووجه البطلان إلحاقه بالسفيه وفيه نظر .
وفائدة الروايتين تظهر فى مسألتين .
إحداهما هل يملك البائع الرجوع فى عين ماله إن كان باقيا أم لا إن قلنا بعدم الصحة فله الرجوع به سواء كان فى يد السيد أو يد العبد .
وإن كان قد تلف فى يد العبد فهل يتعلق برقبته أو بذمته فيه روايتان الصحيح أنه يتعلق برقبته