ومنها إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرا وأنثى قال الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم .
ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث ذكره الأصحاب وللإمام أحمد رضى الله عنه نص يدل على ذلك .
وهل يتناول ولد البنين أيضا على روايتين ولا يتناول ولد البنات جزم به أبو محمد المقدسى وغيره .
قال الحارثى والصواب التسوية بين الصورتين وكذلك إذا قال وقفت على ابنى وقرابتى فإنه يتناول الجميع .
ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الموصى أوصيت لجارى محمد بكذا وله جاران بهذا الاسم هل تصح الوصية أم لا فى المسألة روايتان أصحهما قول الأصحاب لا تصح للابهام والرواية الأخرى تصح ويعطى هو الورثة واحدا وهل هو بقرعتهم أو بتعيينهم فى المسألة وجهان ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعا على السواء ولم يقل بواحد .
القاعدة 54 النكرة فى سياق النفى تعم سواء باشرها النافى نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافى نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها .
ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشىء أو ملازمة للنفى نحو أحد وكذا صيغة بد نحو مالى عنه بد كما نقله القرافى فى شرح التنقيح عن الكافى والمنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاءنى من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهى لا التى لنفى الجنس فواضح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون