ومنها جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به الفرض حكى طائفة من أصحابنا روايتين وطائفة وجهين والصحيح السقوط .
ولنا وجهان أيضا في سقوط فرض الصلاة بفعله وقدم أبو البركات السقوط لغسله وجزم أبو المعالى بالثانى .
ومنها لو التقط لقطة وعرفها فظاهر كلامه في المغنى عدم الإجزاء قال الحارثي والأظهر خلافه لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل .
ومنها إذا وجدناه ضائعا لا كافل له هل يكون لقيطا أم لا تردد صاحب التلخيص وقال ويحتمل أنه ليس بلقيط فإنه قريب الشبه بالممتنع من الضوال في اللقطة فإن له نوع استقلال قال والمختار عند أصحابنا أنه يكون لقيطا لأنهم قالوا إذا التقط رجل وامرأة معا من له أكثر من سبع سنين أقرع ولم يجبر بخلاف الأبوين .
ومنها إذا قلنا للولد المنازع فيه أن ينتسب إلى من شاء من المدعين إذا بلغ فهل المميز كذلك أم لا المذهب أنه لا يقبل الانتساب وقاله غير واحد من الأصحاب وأبدى الحارثى احتمالا بالقبول .
ومنها هبته هل تصح أم لا والمنصوص عن أحمد عدم الصحة أذن الولى أم لا قال أبو داود سمعت أحمد سئل متى يجوز هبة الغلام قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن خمس عشرة سنة وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله .
ومنها هل هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا في المسألة روايتان أشهرهما ليس هو أهلا نص على ذلك في رواية ابن منصور وعليه معظم الأصحاب والثانية هو أهل قال المروذى قلت لأحمد نعطى يتيما من الزكاة قال نعم يدفعها إلى الغلام قلت فإني أخاف أن يضيعه قال يدفع إلى من يقوم بأمره وهذا اختيار صاحب المغنى والحارثى وأبدى في المغنى احتمالا أن صحة