ومنها دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلى الله الاكبر أو الكبير أو إذا نكس على خلاف فى ذلك استدلالا بقوله E تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمذهب لمنصوص الصحيح عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر فتكون الألف واللام للعهد لأنه لم ينقل عن النبى A أنه كبر بغيرها وقد جاء الخبر فى نفى قبول الصلاة بغير الله أكبر والمعنى الموجود فيها لا يوجد فى غيرها .
ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام 8عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة .
ولنا فى المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الجامع الكبير مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد .
ولنا فى المسألة الثانية ثلاثة أوجه .
أحدها الإجزاء إذا نواه وهو احتمال للقاضى أبداه فى الجامع الكبير قال وقد أومأ إليه أحمد فى رواية مهنا وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة .
قال أن لا يطولها سلام عليكم ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام .
والثانى عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم .
والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نواه أو لم ينوه ذكره الآمدى .
ولنا فى المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضى فى الجامع الكبير .
أحدها الإجزاء لقول أحمد فى رواية ابن أصرم المزنى وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد وعدم الإجزاء واختاره أبو الخطاب وغيره بناء على أن المراد بالألف واللام العهد لأن من وصف سلام النبى A وصفه مع ذكر الرحمة والأخبار متطابقة بذلك