أبو إسحاق فى شرح اللمع ونقل القيروانى فى المستوعب عن الشيخ أبى حامد أنه مقتضى قول الشافعى .
والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا قولان .
أحدهما التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار .
والثانى أنه لأحدهما ولا نعرفه .
وقال أبو البركات فى المسودة إن إمام الحرمين فسر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا أثبته قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندى ترجع إلى قول من قال لا يقتضى التكرار .
قلت ذكر بعضهم أن على قول التوقف يمتنع إعماله وليس بصحيح على ما ذكره أبو البركات وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمنع إعماله أيضا لأنه يفيد طلب الماهية لكن هل هى ماهية متكررة أو ماهية واحدة والله أعلم .
وإن ورد معلقا على شرط فإن قلنا المطلق يقتضى التكرار فالمعلق على شرط عنده تكرار شرطه يقتضى التكرار بطريق الأولى وإن قلنا المطلق لا يقتضى التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم لا فى ذلك مذهبان .
أحدهما لا يقتضيه واختاره ابن أبى موسى وابن الحاجب تبعا للآمدى .
والمذهب الثانى يقتضى التكرر بتكرار شرطه وحكاه فى المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده وعلى هذا المذهب مذهبان .
أحدهما أن إفادة التكرار من جهة اللفظ أى إن هذا اللفظ وضع للتكرار .
والثانى أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال فى المحصول هذا هو المختار وجزم به البيضاوى .
وإن علق على علة ثانية وجب تكراره بتكرارها اتفاقا قاله ابن الحاجب تبعا للآمدى وكلام أصحابنا يقتضيه