ومنها أمره A بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وهو إباحة النظر لا استحبابه .
والوجه الثانى وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلوانى وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب وهى قوله A فهو أحرى أن يؤدم بينكما .
ومنها الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف فى قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم قال طائفة من الأصحاب منهم القاضى وابن عقيل حمله فى الصلاة فى غير الخوف محظور فهو أمر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضى إباحة حمل السلاح فى صلاة الخوف لا استحبابه لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضى الإباحة .
وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا فى استحبابه روايتين نقل ابن هاتىء لا بأس واختار طائفة من أصحابنا الوجوب ومحل هذا فى الخفيف من السلاح أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره صرح به الأصحاب .
وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف فى غير صلاة الخوف محظور فيه نظر إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه فليس من الأمر بعد الحظر والله أعلم .
القاعدة 45 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ذكره القاضى محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل