مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا فيدخل فى مطلق الأمر لا فى الأمر المطلق يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا فهذا بحث اصطلاحى .
وأجاب عنه أبو محمد البغدادى بأنه مشكل كالوجود والبياض .
وأجاب القاضى بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه وهو عنده ليس بمجاز إنما المجاز دلالته على غيره وهذا منه يقتضى أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم عنه والله أعلم .
القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى فى المسألة مذاهب .
أحدها أنه يقتضى الإباحة هذا قول جمهور أصحابنا وهو الذى نص عليه الشافعى كما قاله ابن التلمسانى فى شرح المعالم والقيروانى فى المستوعب والأصفهانى فى شرح المحصول وحكاه التميمى عن أحمد وقال الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعى ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدى وقال إنه الغالب .
والثانى ذكره القاضى الحسين من الشافعية فى أول باب الكناية من تعليقه أنه للاستحباب .
والثالث أنه يقتضى الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه ونقله ابن برهان فى الوجيز عن القاضى والآمدى عن المعتزلة وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم أن القاضى اختاره فى إعادة الجماعة وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد فى قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا .
وقال القرافى وهو قول القاضى ومتقدمى أصحاب مالك .
والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر فإن كان مباحا كان مباحا